المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.
قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.
المادة 4 من قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/199171/article/4/