المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .
قرار Decision No. 338 03/06/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 338 of 3 Jun 1970. Published in Official Gazette issue 53 of 2 Jul 1970. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .
مادة 2: تقفل المحلات اقفالا تاما طيلة: ايام الاحاد, والاعياد الاتية, عيد الاستقلال - عيد اول ايار - عيد الميلاد الغربي - عيد الفصح الغربي - اول يوم من عيد الفطر اول يوم من عيد الاضحى رأس السنة الغربية.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 حزيران سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين
Related