المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
قرار Decision No. 174 18/06/1975
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 174 of 18 Jun 1975. Published in Official Gazette issue 53 of 3 Jul 1975. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 10403 تاريخ 23 ايار سنة 1975
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم رقم
16597 تاريخ 17/7/1957
وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم
1056/ص 1 تاريخ 16 حزيران 1975
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة التأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1975 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 1975 وزير الزراعة العقيد الركن زين مكي
Related