Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 18/06/1975

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

قرار رقم 174 تاريخ 18/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/07/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
18/06/1975
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/07/1975, ص. 669-670
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 18/06/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 10403 تاريخ 23 ايار سنة 1975

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم رقم

16597 تاريخ 17/7/1957

وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رقم

1056/ص 1 تاريخ 16 حزيران 1975

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاث سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة التأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1975 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 1975 وزير الزراعة العقيد الركن زين مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975