المادة 1
تقوم غرفة الاستئناف الجزائية في كل من محافظة لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع بوظائف المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942.
قرار Decision No. 585 20/06/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic تكليف محاكم الاستئناف الجزائية في الملحقات بالنظر في مخالفات احتكار السلع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 585 of 20 Jun 1966. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Jul 1966. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان 1966
وبناء على المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18
حزيران 1942
وبناء على قانون التنظيم القضائي
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14 حزيران 1966
يقرر ما يأتي:
تقوم غرفة الاستئناف الجزائية في كل من محافظة لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع بوظائف المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942.
يقوم قاضي التحقيق الاول في كل من المحافظات الخمس بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة الاستثنائية المبينة اعلاه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 1966
الامضاء: فيليب تقلا
Related