Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 585 20/06/1966

تكليف محاكم الاستئناف الجزائية في الملحقات بالنظر في مخالفات احتكار السلع

قرار رقم 585 تاريخ 20/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
585
التاريخ
20/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/07/1966, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 585 تاريخ 20/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان 1966

وبناء على المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18

حزيران 1942

وبناء على قانون التنظيم القضائي

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14 حزيران 1966

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقوم غرفة الاستئناف الجزائية في كل من محافظة لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع بوظائف المحاكم الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران 1942.

المادة 2

يقوم قاضي التحقيق الاول في كل من المحافظات الخمس بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة الاستثنائية المبينة اعلاه.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 1966

الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966