المادة 4
يتولى الامام المنفرد امامة المصلين في الاوقات الخمسة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وفي المناسبات الاخرى ويدرسهم العلوم الدينية في المواعيد التي يحددها المرجع المختص .
نظام تاريخ 01/06/1966 No repeal recorded
Article 4 of Regulation of 1 Jun 1966. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Jul 1966. No repeal recorded in our sources.
يتولى الامام المنفرد امامة المصلين في الاوقات الخمسة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وفي المناسبات الاخرى ويدرسهم العلوم الدينية في المواعيد التي يحددها المرجع المختص .
المادة 4 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/4/