المادة 4
يتولى الامام المنفرد امامة المصلين في الاوقات الخمسة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وفي المناسبات الاخرى ويدرسهم العلوم الدينية في المواعيد التي يحددها المرجع المختص .
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى الامام المنفرد امامة المصلين في الاوقات الخمسة ويخطب فيهم الجمعة والعيدين وفي المناسبات الاخرى ويدرسهم العلوم الدينية في المواعيد التي يحددها المرجع المختص .
المادة 4 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/4/