المادة 70
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
نظام تاريخ 01/06/1966 No repeal recorded
Article 70 of Regulation of 1 Jun 1966. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Jul 1966. No repeal recorded in our sources.
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
المادة 70 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/70/