المادة 70
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لمدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية صلاحية اتخاذ التدابير التنزيهية من الدرجة الاولى بقرار معلل قابل للاعتراض امام المجلس التنزيهي بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ويتخذ التدابير التنزيهية من الدرجة الثانية المجلس التنزيهي.
المادة 70 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/70/