المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
قرار Decision No. 466 09/12/1961
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة الاولى من القرار 302-1 تاريخ 28-7-1961 (يتعلق بالتفويض )
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 466 of 9 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 53 of 13 Dec 1961. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 302/أ تاريخ 28/7/1961 وتقرأ كما يلي: يفوض الى مدير عام الاقتصاد الوطني توقيع القرارت المتعلقة بتسجيل شركات الضمان وبشطبها وبفرض الغرامات المالية من جراء تأخرها بتقديم ميزانيتها السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء:رفيق نجا
Related