المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 424 .
قرار Decision No. 6318 03/10/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة شمس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6318 of 3 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 53 of 17 Oct 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996,
بناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996
ل"شركة
شمس للصيرفة - سمير شمص وولده" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/09/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 424 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد
Related