All legislation

قرار Decision No. 6318 03/10/1996

Unofficial English title

Entering the name of Shams Exchange Company on the list of exchange institutions

Official title, in Arabic ادراج اسم شركة شمس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6318 of 3 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 53 of 17 Oct 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6318
Date
03/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3963
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6318 تاريخ 03/10/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996,

بناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/1996

ل"شركة

شمس للصيرفة - سمير شمص وولده" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/09/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 424 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد

Related

More from the same year.

1996