All legislation

قرار Decision No. 223 12/09/2002

Unofficial English title

Deposit of compensation for expropriated properties in the Arqa real estate area

Official title, in Arabic ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة عرقا العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 223 of 12 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 53 of 19 Sep 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6455
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 101 تاريخ 03/06/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرارات التخمين ارقام 560 و561 و562 تاريخ 29/06/2002 وارقام 571 و572 تاريخ 03/07/2002 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات ارقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية-قضاء عكار,

بناء على اقتراح رئيس قسم الديوان لشؤون المحاسبة واللوازم,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات أرقام 576 و660 و788 و793 و944 من منطقة عرقا العقارية والبالغة قيمتها /1292089997/ل.ل. فقط مليار ومايتان واثنان وتسعون مليونا وتسعة وثمانون ألفا وتسعماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويضات المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12 أيلول 2002 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني

Related

More from the same year.

2002