المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار رقم 535 تاريخ 12/11/2000 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 535 of 12 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 53 of 23 Nov 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 535 تاريخ 12/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/199455/article/1/