المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
قرار رقم 535 تاريخ 12/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 535 تاريخ 12/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي.
المادة 1 من قرار رقم 535 تاريخ 12/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/199455/article/1/