المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 562
قرار Decision No. 7715 14/11/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7715 of 14 Nov 2000. Published in Official Gazette issue 53 of 23 Nov 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/08/2000 ل "شركة علاء الدين
ابراهيم وشريكه للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف
لبنان بتاريخ 20/09/2000 وقد
تسجلت في السجل التجاري في
بيروت بتاريخ 30/10/2000
تحت رقم 76195,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 02/11/2000 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 562
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related