Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7715 14/11/2000

ادراج اسم شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7715 تاريخ 14/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7715
التاريخ
14/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 53, 23/11/2000, ص. 4724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7715 تاريخ 14/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/08/2000 ل "شركة علاء الدين

ابراهيم وشريكه للصيرفة" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد

حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف

لبنان بتاريخ 20/09/2000 وقد

تسجلت في السجل التجاري في

بيروت بتاريخ 30/10/2000

تحت رقم 76195,

وبناء على الاستدعاء المقدم

بتاريخ 02/11/2000 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة علاء الدين ابراهيم وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 562

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000