All legislation

قرار Decision No. 129 01/09/1998

Unofficial English title

Classification of the site known as the Wadi al-Damour watercourse as a natural site

Official title, in Arabic تصنيف الموقع المعروف بمجرى وادي الدامور من المواقع الطبيعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 129 of 1 Sep 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4974
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرتين 5 و12 من المادة الثانية

من القانون 667 تاريخ 29 كانون الاول 1997

(تعديل القانون 216 تاريخ 02/04/1993),

بناء على قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية

تاريخ 08/07/1939,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يصنف الموقع المعروف بمجرى وادي الدامور, ابتداء من نبع الصفا مع جميع الروافد والمواقع التالية: كفرنيس - سلفايا - رمحالا - وادي عين بال - معاصر بيت الدين - بعقلين - دير القمر - بيت الدين - نهر الحمام ملتقى النهرين وحتى مصبه في الدامور, من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة.

المادة 2

يحدد حرم هذه المناطق من المنبع حتى المصب طولا وضمن مسافة خمسماية متر من منتصف مجرى النهر وباتجاه الضفتين عرضا بالنسبة للاشغال والانشاءات المختلفة باستثناء ما خص المقالع والكسارات والمصانع والمرامل, بحيث تصبح المسافة الف وخمسماية مترا بدلا من خمسماية متر عرضا.

المادة 3

تحدد وزارة البيئة, وبالتنسيق مع مديرية التنظيم المدني, شروط الترخيص لاية انشاءات او مشاريع في الموقع المذكور ضمن اطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية للوزارة ان تتأكد من توفر الشروط البيئية في هذه الانشاءات والمشاريع, وبالتالي الطلب من المراجع المختصة رفض اعطاء التراخيص او اقفال الانشاءات والمشاريع القائمة عند عدم توفر تلك الشروط.

المادة 4

تطبق شروط الترخيص على كافة الانشاءات والمشاريع الصناعية والسكنية والسياحية, على ان لا تعفى المشاريع الزراعية المنوي انشاؤها من توفر الشروط البيئية فيها وذلك ضمن اطار الموقع المذكور.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذه وتطبيقه.

بيروت, في 1/9/1998 وزير البيئة اكرم شهيب

Related

More from the same year.

1998