All legislation

قرار Decision No. 436 23/11/1998

Unofficial English title

Withdrawing the license from the Lebanese German Company for Insurance and Reinsurance S.A.L. of Lebanese nationality

Official title, in Arabic سحب الترخيص من الشركة اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 436 of 23 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4954-4955
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته

ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب) و54 و56 منه,

بناء على كتابنا رقم 1565/ض الموجه الى الشركة

اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان

ش .م.ل. بتاريخ 12/09/1998 والمتضمن انذارها

بسحب الترخيص الممنوح لها بسبب عدم تسديدها

الرصيد المتبقي من الاحتياطي الوقائي الخاص

والضمانة الفنية المتوجبة عليها قانونا عن

ممارستها فروع الضمان المرخص لها بها مع دعوتها

لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا الموضوع

خلال مهلة خمسة عشر يوما,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسحب الترخيص من الشركة اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت والمعطى لها بموجب القرار رقم 4/أ.ت تاريخ 18/01/1980 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: - تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/11/1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1998