المادة 1
مادة 1: - يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
قرار Decision No. 280 19/11/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع الصيد بالشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 280 of 19 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 54 of 3 Dec 1998. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: - يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
مادة 2: - تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري
Related