المادة 1
مادة 1: - يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
قرار رقم 280 19/11/1998
قرار رقم 280 تاريخ 19/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 03/12/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: - يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال الشباك الجارفة (جواريف البر) على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة.
مادة 2: - تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة