المادة 122
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded
Article 122 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
المادة 122 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/122/