المادة 122
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 122: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها, على ان يدفع الزائد منها الى المصرف المعتمد.
المادة 122 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/122/