المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.
نظام تاريخ 20/12/1961 No repeal recorded
Article 4 of Regulation of 20 Dec 1961. Published in Official Gazette issue 54 of 20 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 4 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/4/