Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 20/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام تاريخ 20/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 4 من نظام تاريخ 20/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/199950/article/4/