تعديل رقم ٢١٤
لبيان العلم والخبر رقم: ٢٨/أد
تاريخ ٢٠٠٦/١/٣٠
للجمعية المسماة: «رابطة سيدات عرمون»
مركزها، عرمون - قضاء عاليه
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ۲۰۰۸/۹/۱۲ والتعميم رقم ٢٤/إم/۲۰۱۸ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۸
بناء على بيان العلم والخبر برقم ٢٨/أد تاريخ ٢٠٠٦/١/٣٠
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة سيدات عرمون» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ۲۷۱۹ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٥
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«رابطة سيدات عرمون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم ٢٨/أد تاريخ ٢٠٠٦/١/٣٠
وأصبح على النحو التالي:
مركزها، عرمون - مبنى بلدية عرمون - العقار رقم ۱۲۰۳ - الطابق السفلي الأول - قضاء عاليه.
بدلاً من:
عرمون الشارع العام - ملك خالد فؤاد الجوهري - قضاء عاليه.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٤ شباط ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي