All legislation

قرار مشترك No. 165 28/01/2025

Unofficial English title

Extension of the validity of Decision No. 448 dated 1988/11/9 delegating the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 1988/11/9 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

قرار مشترك رقم 165 تاريخ 28/01/2025. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 2025. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار مشترك
Number
165
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 502
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار مشترك رقم 165 تاريخ 28/01/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم ٨٨/٥٩ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢،

بناء على القرار رقم ٣٨٣ تاريخ ١٩٨٨/٩/١٦ (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة /٩/ من القانون رقم ٨٨/٥٩)،

بناء على القرار رقم ٤٤٨ تاريخ ١٩٨٨/١١/٩ القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،

بناء على القرار المشترك رقم ٧٥ تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧ القاضي بتمديد مفعول القرار رقم ٤٤٨ تاريخ ١٩٨٨/١١/٩ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات برقم ٢٠٢٤/٩٤٨ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يعاد العمل لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالقرار رقم ٦٤ تاريخ ١٩٨٩/٦/٢٢ المجدد بموجب القرار رقم ٧٥ تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.

المادة 2

على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحية التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يرتب عليها اية اعباء او عطل وضرر او حق بالتعويض من اي نوع كان لمصلحة النادي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزير المالية | وزير الداخلية والبلديات

يوسف الخليل | بسام مولوي

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.