المادة 1
يعاد العمل لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالقرار رقم ٦٤ تاريخ ١٩٨٩/٦/٢٢ المجدد بموجب القرار رقم ٧٥ تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار مشترك رقم 165 28/01/2025
قرار مشترك رقم 165 تاريخ 28/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٨٨/٥٩ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢،
بناء على القرار رقم ٣٨٣ تاريخ ١٩٨٨/٩/١٦ (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانوناً لتطبيق أحكام المادة /٩/ من القانون رقم ٨٨/٥٩)،
بناء على القرار رقم ٤٤٨ تاريخ ١٩٨٨/١١/٩ القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار المشترك رقم ٧٥ تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧ القاضي بتمديد مفعول القرار رقم ٤٤٨ تاريخ ١٩٨٨/١١/٩ لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات برقم ٢٠٢٤/٩٤٨ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالقرار رقم ٦٤ تاريخ ١٩٨٩/٦/٢٢ المجدد بموجب القرار رقم ٧٥ تاريخ ٢٠٢٢/١/٢٧، الذي تعذر تجديده خلال السنوات الماضية نظراً للظروف والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحية التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يرتب عليها اية اعباء او عطل وضرر او حق بالتعويض من اي نوع كان لمصلحة النادي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥
وزير المالية | وزير الداخلية والبلديات
يوسف الخليل | بسام مولوي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.