المادة 1
تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم ١/٣٣٨ المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية بحيث تصبح كما يلي:
يتوجب على المكلفين سواء كانوا على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح المقطوع الذين سبق أن صرّحوا وسدّدوا الضريبة المتوجبة عليهم عن سنة ٢٠٢٣ أن يقوموا بتصحيح نتائج تلك السنة وفقا لما ورد أعلاه وأن يقدموا تصريحا معدلاً وأن يسددوا فرق الضريبة، في حال توجبه، دون أن يترتب عليهم الغرامات ضمن مهلة تقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال.
أما إذا نتج عن ذلك التعليل فرق ضريبة لصالحهم فيمكنهم التقدم بطلبات لاسترداده وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ويمكن للإدارة الضريبية اعتبار المبلغ المسدد زيادة دفعة مسبقة في حساب المكلف.