إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٣٣٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٤، لا سيما المادة ٢ منه المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية،
بناء على القانون رقم ٣٢٨ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعليق المهل)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين ٥ و٨ منه،
بناء على القرار رقم ١/١١١ تاريخ ١٩٨٢/٢/٢٢ وتعديلاته (التصميم المحاسبي العام)،
بناء على القرار رقم ١/٦٤٥ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ (أحكام خاصة تتعلق بالمكلفين بضريبة الدخل الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة المدنية)،
بناء على القرار رقم ١/٣٣٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢ المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٢٩/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٢٩-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٥)،
يقرر ما يأتي:
تُعدل المادة الخامسة من القرار رقم ١/٣٣٨ المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية بحيث تصبح كما يلي:
يتوجب على المكلفين سواء كانوا على أساس الربح الحقيقي أو على أساس الربح المقطوع الذين سبق أن صرّحوا وسدّدوا الضريبة المتوجبة عليهم عن سنة ٢٠٢٣ أن يقوموا بتصحيح نتائج تلك السنة وفقا لما ورد أعلاه وأن يقدموا تصريحا معدلاً وأن يسددوا فرق الضريبة، في حال توجبه، دون أن يترتب عليهم الغرامات ضمن مهلة تقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال.
أما إذا نتج عن ذلك التعليل فرق ضريبة لصالحهم فيمكنهم التقدم بطلبات لاسترداده وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، ويمكن للإدارة الضريبية اعتبار المبلغ المسدد زيادة دفعة مسبقة في حساب المكلف.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
٥ أيلول ٢٠٢٥
وزير المالية
ياسين جابر