المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2026 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 5 of 19 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2026 https://lebaneselegislation.com/text/2000199132/article/2/