Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 19/01/2026 https://lebaneselegislation.com/text/2000199132/article/2/