المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 6 of 19 Jan 2026. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2026. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026 https://lebaneselegislation.com/text/2000199133/article/2/