المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.
قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026 https://lebaneselegislation.com/text/2000199133/article/2/