Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها وذلك خلافا لكل قرار صادر بموضوع هذا البناء.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 19/01/2026 https://lebaneselegislation.com/text/2000199133/article/2/