المادة 13
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 No repeal recorded
Article 13 of Decision No. 21 of 20 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Nov 1997. No repeal recorded in our sources.
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
المادة 13 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/13/