المادة 13
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يباع العقار الذي لم يقترن بعقد تمليك مؤقت الى من يثبت اشغاله او لورثته فقط عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 519/96, ولا يجاز بيعه مباشرة لغير الورثة.
المادة 13 من قرار رقم 21 تاريخ 20/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200051/article/13/