All legislation

علم وخبر Notice of association No. 204 17/10/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Rabitat Al Qadmani", based in Zahle

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل قضماني" مركزها: زحله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 204 of 17 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 54 of 30 Oct 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
204
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5265
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 204 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل قضماني"

زحله والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2111/2 تاريخ 12/04/1995

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل قضماني" مركزها: زحله­ الميدان­ شارع الميدان العالي­ ملك موريس القضماني. غايتها: 1­ تشجيع الانتماء العائلي في اطار آل قضماني 2­ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن يحتاجها من آل قضماني 3­ العمل على جعل العائلة مدماكا في بناء الوطن 4­ العمل على جمع شمل آل قضماني من دون اي اعتبار طائفي او مذهبي المؤسسون السادة: نجيب جورج القضماني غسان جميل القضماني البير يوسف القضماني عيد بشاره قضماني الياس جورج القضماني جورج مخايل القضماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عيد بشاره القضماني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001