المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة قضاء البقاع الغربي, في محافظة البقاع منحلا حكما لفقدانه اكثر من نصف عدد اعضائه.
قرار Decision No. 161 29/10/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعلان حل مجلس بلدية الخيارة-قضاء البقاع الغربي وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 161 of 29 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 55 of 1 Nov 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرار قائمقام البقاع الغربي
رقم 70 تاريخ 29/06/1999 القاضي باقالة
السيد علي محمد الصميلي عضو مجلس
بلدية الخيارة-قضاء البقاع الغربي المؤلف
من تسعة اعضاء بسبب التمانع.
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن
قرار مجلس شورى رقم 254/99-2000
تاريخ 23/03/2000 القاضي بابطال انتخاب
كل من الاعضاء المنتخبين في مجلس بلدية
الخيارة-قضاء البقاع الغربي محمد شكري
مظلوم وقاسم محمود مظلوم واحمد يوسف
غندور وابطال انتخاب اول الخاسرين محمد
يوسف عباس وابطال انتخاب العضو المنتخب
احمد سعيد عباس في حال تبين انه اصغر
سنا من المرشحين الخاسرين جميل محمد
مظلوم وحسين اسماعيل مظلوم وفي هذه الحال
يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما لفقدانه
اكثر من نصف عدد اعضائه,
بناء على كتاب هيئة القضايا رقم 1197
تاريخ 16/10/2001 المتعلق بعدم امكانية
اعادة المحاكمة نظرا لورود الطلب بهذا
الشأن بعد مضي فترة الشهرين القانونية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة قضاء البقاع الغربي, في محافظة البقاع منحلا حكما لفقدانه اكثر من نصف عدد اعضائه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي مهام المجلس البلدي المذكور لحين انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related