المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 المعدل بموجب القرار رقم 151/د تاريخ 03/10/2001 والمتعلق باعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشه للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 162 29/10/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic وقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 القاضي باعلان حل مجلس بلدية بطشيه-المرداشة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 162 of 29 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 55 of 1 Nov 2001. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرار رقم 138/د تاريخ
03/09/2001 وتعديله بالقرار رقم
151/د تاريخ 03/10/2001 القاضي
باعتبار مجلس بلدية بطشيه والمرداشة
منحلا حكما,
بناء على النسخة الصالحة للتنفيذ عن
قرار مجلس شورى الدولة الاعدادي
رقم 10 تاريخ 17/10/2001 القاضي
بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية
والبلديات رقم 138/2001,
بناء على قانون البلديات (المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار رقم 138/د تاريخ 03/09/2001 المعدل بموجب القرار رقم 151/د تاريخ 03/10/2001 والمتعلق باعلان حل مجلس بلدية بطشيه المرداشه للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related