All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 29/10/2001

Unofficial English title

Founding an association named: "Bright Tomorrow", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الغد المشرق" مركزها بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 210 of 29 Oct 2001. Published in Official Gazette issue 55 of 1 Nov 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
29/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5280-5281
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 29/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الغد المشرق"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4268/2 تاريخ

05/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الغد المشرق". مركزها: بيروت­ شارع السادات­ بناية بدر شاتيلا­ ملك ادريس الصالح. غايتها: 1­ السعي مع المراجع المختصة لمساعدة المحتاجين والفقراء عبر اقامة المؤسسات التربوية والصحية الثقافية والمهنية عن طريق انشاء المدارس والمهنيات والمستوصفات الصحية. 2­ العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: ادريس علي الصالح عبد الفتاح ياسين عليوان د. محمود محمد العوض ناصر جميل البعيني د. حسام الدين حسني ابو الخدود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادريس علي الصالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في29 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001