المادة 2
مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة
قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 369 of 1 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 55 of 9 Jul 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة
المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/200264/article/2/