المادة 2
مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة
قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 09/07/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعين الحد الاقصى لبيع السكر الابيض المستورد في الاسواق المحلية على اساس سعر الكلفة مضافا اليه الربح التالي قبل اضافة الرسوم: للبيع بالجملة 4 بالمئة للبيع بنصف الجملة 2 بالمئة للبيع بالمفرق من المستهلك 4 بالمئة
المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 01/07/1964 https://lebaneselegislation.com/text/200264/article/2/