المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث اسنتيمترات .
قرار Decision No. 239 06/07/1965
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق خشب الصنوبر البحري المعدة لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 239 of 6 Jul 1965. Published in Official Gazette issue 55 of 12 Jul 1965. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1964
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية - من المرسوم
رقم 16597 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر, بطول ست سنتيمترات وعرض ثلاث اسنتيمترات .
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 31/12/1965
مادة 3: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب
Related