All legislation

قرار Decision No. 351 08/11/1999

Unofficial English title

Setting the prices of school books

Official title, in Arabic تحديد اسعار كتب مدرسية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 351 of 8 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 55 of 18 Nov 1999. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
351
Date
08/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3307-3311
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 351 تاريخ 08/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821

تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقن 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,

بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد

واجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار

رقم 191/أ.ت تاريخ 31/07/1999,

بناء على احالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 220/1/أ.ت تاريخ 27/08/1999,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:

المادة 2

مادة 2: يصحح سعر بيع كتاب المدارج في القراءة والتعبير الجزء الخامس من منشورات الدار النموذجية للطباعة والنشر المحدد بالقرار 272/1/أ.ت تاريخ 18/09/99 ويقرأ 11.10 بدلا من 10,45$.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت, في 8 تشرين الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

Related

More from the same year.

1999