المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
قرار رقم 351 تاريخ 08/11/1999 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 351 of 8 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 55 of 18 Nov 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعادل الدولار الاميركي:
المادة 1 من قرار رقم 351 تاريخ 08/11/1999 https://lebaneselegislation.com/text/200368/article/1/