All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 10/11/1999

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Haydar Ahmad Family Association in the various Lebanese regions", headquartered in Jbeil

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل حيدر احمد في مختلف المناطق اللبنانية" مركزها: جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 138 of 10 Nov 1999. Published in Official Gazette issue 55 of 18 Nov 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
10/11/1999
Official Gazette
Issue 55, 18/11/1999, p. 3302-3303
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 10/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل حيدر احمد في مختلف

المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5487/2

تاريخ 12/12/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل حيدر أحمد في مختلف المناطق اللبنانية». مركزها: جبيل ـ شارع جهجاه ـ ملك عزات الغداف وفايز الغداف ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ توثيق عرى القربى والروابط الإنسانية والاجتماعية بين جميع أعضاء العائلة ومن يتفرعون عنها. 2 ـ خدمة أبناء العائلة في المجالات الإنسانية ـ الاجتماعية ـ التربوية ـ الصحية والثقافية وكل ما من شأنه رفع مستوى أبناء العائلة. 3 ـ تتعاون الجمعية مع سائر الجمعيات المرخصة وتؤازرها في أعمالها. المؤسسون السادة: الشيخ محمد أحمد حيدر وليد نسيب حيدر أحمد جميل محمود حيدر أحمد سميح محمد حيدر أحمد مهدي علي حيدر أحمد رائد منير حيدر أحمد حسين إبراهيم حيدر أحمد د. خالد علي حيدر نجيب نعيم حيدر أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد منير حيدر أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 10 تشرين الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999