المادة 2
مادة 2: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية وتكون الجلسات العادية مرتين في الشهر في يومي الاربعاء الاول والثالث من كل شهر اما الجلسات الاستثنائية فتكون في المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس عندما يرى ضرورة الى ذلك
نظام تاريخ 13/10/1960 No repeal recorded
Article 2 of Regulation of 13 Oct 1960. Published in Official Gazette issue 55 of 31 Dec 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية وتكون الجلسات العادية مرتين في الشهر في يومي الاربعاء الاول والثالث من كل شهر اما الجلسات الاستثنائية فتكون في المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس عندما يرى ضرورة الى ذلك
المادة 2 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/200481/article/2/