Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية وتكون الجلسات العادية مرتين في الشهر في يومي الاربعاء الاول والثالث من كل شهر اما الجلسات الاستثنائية فتكون في المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس عندما يرى ضرورة الى ذلك

المادة 2 من نظام تاريخ 13/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/200481/article/2/