المادة 2
تشمل حدود هذا المنع مسافة خمسمئة متر على جانبي مصب النهر, ومسافة كيلو مترين داخل المياه الاقليمية البحرية, وخمسمئة متر صعودا في النهر.
قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 385 of 26 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 56 of 11 Dec 1997. No repeal recorded in our sources.
تشمل حدود هذا المنع مسافة خمسمئة متر على جانبي مصب النهر, ومسافة كيلو مترين داخل المياه الاقليمية البحرية, وخمسمئة متر صعودا في النهر.
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200645/article/2/