المادة 2
تشمل حدود هذا المنع مسافة خمسمئة متر على جانبي مصب النهر, ومسافة كيلو مترين داخل المياه الاقليمية البحرية, وخمسمئة متر صعودا في النهر.
قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تشمل حدود هذا المنع مسافة خمسمئة متر على جانبي مصب النهر, ومسافة كيلو مترين داخل المياه الاقليمية البحرية, وخمسمئة متر صعودا في النهر.
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 26/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/200645/article/2/